صلاحيات الجمعية العمومية غير العادية

المادة التاسعة عشر: 

1- مع مراعاة ما نص عليه النظام واللائحة التنفيذية والقواعد، تختص الجمعية العمومية غير العادية بالآتي:

أ‌. البت في استقالة أي من أعضاء مجلس الإدارة، أو إسقاط العضوية عنه وانتخاب من يشغل المراكز الشاغرة في عضوية مجلس الإدارة.

ب‌. إلغاء ما تراه من قرارات مجلس الإدارة.

ت‌. اقتراح اندماج الجمعية في جمعية أخرى.

ث‌. إقرار تعديل اللائحة.

ج‌. حل الجمعية اختياريًا.

2- لا تكون قرارات الجمعية العمومية غير العادية الصادرة في شأن الاختصاصات الواردة في الفقرات (ت) و(ث) و(ج) نافذة إلا بعد استكمال الإجراءات اللازمة وفقًا لأحكام النظام، واللائحة التنفيذية، والقواعد.

 
تبرع سريع